الاثنين، 3 سبتمبر 2012

الذكاة الشرعية وآثارها الصحية . الذبح الشرعي . أحكام التذكية . الآثار الصحية . عيد


الذكاة الشرعية وآثارها الصحية . الذبح الشرعي . أحكام التذكية . الآثار الصحية . عيد الأضحى المبارك 2012








الذكاة الشرعية وآثارها الصحية

خالد بن عبدالرحمن الشايعالباحث في الأخلاقيات الطبية
عضو الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي


الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وبعد :
طرق ذبح الحيوان ... أيها الصحي الرحيم ؟
لدى ذبح الحيوانات والطيور يؤكد الأطباء والمتخصصون على أهمية مراعاة الاشتراطات الصحية في الذبائح ، بالنظر إلى أن تلك الذبائح ولحومها قد تكون ناقلة أو مسببة لأمراض متفاوتة في خطرها ، بسبب طريقة ذبحها وطرق تخزينها .
وقد كان للرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام عناية عميقة بهذه المسألة ، يجدر أن نتوقف عندها ، مع بيان بعض المكتشفات الحديثة لهديه عليه الصلاة والسلام ، مما تتحقق به صحة الطاعمين لتلك اللحوم .
ومما تتعين ملاحظته أن التوجيه النبوي حيال تلك الذبائح لم يتضمن مراعاة شروط أداء شعيرة النسك فحسب ، بل إنه مراعٍ لصحة الإنسان أيضاً ، ومحقق للرفق والرحمة بالبهائم والحيوان .
وبرغم ما يصدر اليوم في بعض جهات العالم من اعتراض على الطريقة الإسلامية في ذبح الحيوانات بطريقة الذكاة الشرعية ، وبرغم انتشار عدد من الطرق في الإجهاز على الحيوانات والطيور كالصعق والتدويخ ( stunning ) وغيرها ، إلا أن الأبحاث الحديثة باتت تؤكد الفوائد الصحية للذكاة الشرعية ، وخطأ مخالفتها .
الذكاة حقيقتها وحكمها وآدابها :
بداية يحسن تعريف الذكاة الشرعية .فالذَّكَاةُ في اللغة : إتمام الشيء ، فذبح الحيوان إتمام زهوق روحه .
وعرفها الفقهاء :
 بأنها ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه ، أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها .
والعقر : 
معناه الجرح .
والذبح :
 هو أن يقطع من الحيوان الحُلقوم والمريء وأحد الوَدْجَين .
والحُلقوم :
 هو مجرى النفس .
والمريء :
 مجرى الطعام .
والوَدْجَان :
 هما العِرْقَان المتقابلان المحيطان بالحلقوم . قال ابن حجر : الأوداج جمع وَدَجْ بفتح الدال المهملة والجيم ، وهو العِرْقُ الذي في الأخدع وهما عرقان متقابلان ، قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط ، وهما محيطان بالحلقوم .
والنحر : هو قطع لَبَّة الحيوان ، وهي وهدة بين أصل العنق والصدر بأن يطعن بمحدد ، وهو التذكية المسنونة للإبل ، لقوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
 [الكوثر : 2].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ويُقطع المريء والحُلقوم والودجان ، والأقوى أن قطع ثلاثةٍ من الأربعة يُبيح ، سواءٌ كان فيها الحُلقوم أو لم يكن ، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم ، وأبلغ في إنهار الدم .
والتذكية واجبةٌ ، لا يحِلُّ شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بدونها ، لأن ما لم يُذَكَّ يكون ميتةً ، والميتة حرامٌ بالإجماع ، إلا للمضطر ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) الآية[المائدة : 3].
أما الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحِلُّ بدون ذكاة ، لِحِلِّ ميتته ، ففي المسند وغيره عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أُحِلَّت لنا مَيتَتَان ودَمَان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدَّمَان فالكبد والطُّحَال " .
والذبح عبادة لله ، ومن شعائر التوحيد الخالص ، كما قال سبحانه : ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ) [الأنعام : 162 و 163]. وقال الله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ )
 [الحج : 34] .
فعلم بذلك خطأ كل من ذبح لغير الله ، وأنه مُشْرِكٌ ظالم ، حيث صرف عبادة الذبح لغير مستحقها ، وهو الله رب العالمين .
ولأجل هذا اشترط العلماء في صحة الذكاة أن يقول الذابح عند ذبحه : باسم الله ، لقول الله تعالى : ( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ )
 [الأنعام : 121] .
وللعلماء تفصيل في هذه المسألة ، وفي التفريق بين الناسي والمتعمد .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لا ريب أنَّ ذكر اسم الله على الذبيحة يُطيِّبها ، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح ، فإذا أخلَّ به لابَسَ الشيطانُ الذابحَ والمذبوح ، فأثَّر خبثاً في الحيوان ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمَّى ، فدلَّت الآية على أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ، وإن كان الذابحُ مسلماً .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في شأن آداب الذبح : 
يستحب في الذبح أمور منها: أ - أن يكون بآلة حديد حادة كالسكين والسيف الحادين لا بغير الحديد; لأن ذلك مخالف للإراحة المطلوبة في قوله صلى الله عليه وسلم : " وليرح ذبيحته " .
ب -
 التذفيف في القطع - وهو الإسراع - لأن فيه إراحة للذبيحة.
ج -
 أن يكون الذابح مستقبل القبلة , والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها ، إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه ; ولأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة.
د-
 إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها, واتفقوا على كراهة أن يحد الذابح الشفرة بين يدي الذبيحة .
هـ -
 أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.
قال النووي: جاءت الأحاديث بالإضجاع وأجمع عليه المسلمون, واتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، وقاس الجمهور على الكبش جميع المذبوحات التي تحتاج فيها إلى الإضجاع.
و-
 سوق الذبيحة إلى المذبح برفق .
ز-
 عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها .
ح -
 وإذا كانت الذبيحة قربة من القربات كالأضحية فيسمي ويكبر , ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني .
ط -
 كون الذبح باليد اليمنى .
ي -
 عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع أو يُبِينَ (يفصل) رأس الذبيحة حال ذبحها ، وكذا بعد الذبح قبل أن تبرد ، وكذا سلخها قبل أن تبرد ، لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليها . وكذا قطع عضو منها، أو إلقائها في النار بعد تمام ذبحها، وقبل خروج روحها. أو تحريكها ونقلها قبل خروج روحها .
ولا تحرُم الذبيحة بترك شيء من مستحبات الذبح، أو فعل شيء من مكروهاته; لأن النهي المستفاد من الحديث ليس لمعنى في المنهي عنه ، بل لمعنى في غيره, وهو ما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليها , فلا يوجب الفساد.
والله أعلم . انتهى ملخصاً .

وليُرِح ذبيحته :
سنتوقف عند هذه القضايا في ضوء النصوص التالية ، ومنها :
ـ قول الله تعالى : 
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
 [المائدة : 3].
ـ وفي الصحيحين عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " .
قال الإمام النووي : أنهره معناه أسالَهُ وصَبَّه بكثرة ، وهو مشَبَّهٌ بجرى الماء فى النهر .
ـ وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضاحي : " أربعٌ لا يجزئن : العوراء البَيِّنِ عَوَرُها ، والمريضة البَيِّن مرضُها ، والعرجاء البَيِّن ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقى " .
ـ وفي صحيح مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه ، ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَه " .

قال العلامة ابن رجب رحمه الله :
والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاقُ نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها ، من غير زيادة في التعذيب ، فإنه إيلام لا حاجة إليه .
والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة ، والمعنى : أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة القتل ، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة .
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحسان القتل والذبح ، وأمر أن تُحَدَّ الشَّفرة ، وأن تراح الذبيحة ، يشير إلى أن الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها .
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشِّفَار ، وأن تُوارَى عن البهائم ، وقال : " إذا ذَبح أحدُكم فليجهز " يعني فليسرع الذبح.
وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ واضعٍ رِجْلَهُ على صفحة شاة ، وهو يحد شفرته ، وهي تلحظ إليه ببصرها ، فقال : " أفلا قبل هذا ! تريد أن تميتها موتات ! " .
قال الإمام أحمد : يروى عن ابن أسباط أنه قال : إنَّ البهائم جُبِلَت على كل شيء ، إلا أنها تعرف ربها ، وتخاف الموت .
وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح ، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شَرِيطَةِ الشيطان ، وهي التي تَذْبَحُ وتقطع الجِلد ، ولا تفري الأوداج .
وخرجه ابن حبان في صحيحه وعنده : قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ، ثم يدعونها حتى تموت ، ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك .
وروى عبدالرزاق في كتابه عن محمد بن راشد ، عن الوضين بن عطاء قال : إنَّ جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت منه ، حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " اصبري لأمر الله ، وأنتَ يا جزار فَسُقْها إلى الموت سوقاً رفيقاً " .
وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية ابن قرة عن أبيه ، أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والشاة إن رحمتها ؛ رحمك الله " .
وقال عوف البكالي : إن رجلاً ذبح عجلاً له بين يدي أمه ، فخبِّل ، فبينما هو تحت شجرة فيها وَكْرٌ فيه فرخ ، فوقع الفرخ إلى الأرض ، فرحمه فأعاده في مكانه ، فرد الله عليه قوته .

الآثار الصحية السلبية للذبح بغير الذكاة الشرعية :
عوداً على استحضار الفوائد الصحية في الذكاة الشرعية فإن عدداً من الأبحاث التي ظهرت مؤخرًا تبين بالدلائل القاطعة مخاطر وسلبيات طرق قتل الحيوانات ما عدا الذكاة الشرعية ، وكان من أشهرها دراسة (ريبيكا سميث ـ Smith Rebecca ) عضو الفيفا (Vegetarians International Voice for Animals “viva ) والتي بينت من خلالها مخاطر طرق التدويخ المعتمدة بدقة وشمولية، وأوضحت أن غالبية الحيوانات فاقدة الوعي ترجع إلى وعيها أثناء نزفها قبل أن تموت.
كما أكد بحث آخر للدكتور ( Schultz ) من جامعة هانوفر بألمانيا أن الآلام التي رصدها الرسم الدماغي بسبب "التدويخ" لا يمكن مقارنتها بالذبح الشرعي الذي لم يظهر أي آلام للذبيحة.
وزاد أن القلب يتوقف بسرعة أكبر؛ وهو ما يؤدي إلى تسرب الدماء إلى اللحم.
الشروط المعتبرة في الهدي والأضاحي واحتياطات الصحة والسلامة :
اعتبرت الشريعة في الذبائح للهدي والأضاحي والعقيقة ونحوها أن تبلغ سناً محددة ، وأن تكون سليمة من العيوب ، وهذا الشرطان يسهمان في ألا يذبح حيوان إلا وهو صحيح سليم ، فلا يلحق طاعمه الضرر بإذن الله .
أما السن :
1)
 الإبل : ويشترط أن تكون قد أكملت خمس سنين .
2)
 البقر : ويشترط أن تكون قد أكملت سنتين .
3)
 المعز : ويشترط أن تكون قد أكملت سنة واحدة .
فقد روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن " رواه مسلم .
والمسنة من الإبل : ما لها خمس سنين . ومن البقر ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة .
وتسمَّى المسنة بالثَّنِيَّة .
4)
 الضأن : ويشترط فيه الجَذَع ، وهو ما أكمل سنة ، وقيل : ستة أشهر .
فقد روى عُقبةُ بن عامر رضي الله عنه أنه قال : قلتُ : يا رسول الله أصابني جَذَع ، قال : " ضَحِّ به " رواه البخاري ومسلم ، وقال عُقبةُ أيضاً : ضَحَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذعٍ من الضأن " رواه النسائي ، وقوَّى سنده ابن حجر ، وصححه الألباني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة